في الدستور الجزائري لعام 1971، والذي كان يعرف بدستور 22 نيسان/أبريل 1976، كان منصب رئيس الجمهورية هو المنصب الأعلى في الدولة. وكانت له صلاحيات واسعة تشمل القيادة السياسية والتنفيذية. وقد كان منصب الرئيس يتم انتخابه بالتصويت الشعبي.
تشمل صلاحيات رئيس الجمهورية وفق الدستور الجزائري لعام 1976 ما يلي:
1. تعيين رئيس الوزراء.
2. إصدار المراسيم والأوامر الرئاسية.
3. تعيين أعضاء مجلس الوزراء.
4. تعيين بعض المناصب العليا في الدولة.
5. القيام بالعمليات الدبلوماسية.
6. تعيين السفراء والمندوبين.
7. القيام بأداء واجبات أخرى تتعلق بسير الدولة.
كان لدى رئيس الجمهورية الجزائرية في تلك الفترة دور حاسم في إدارة شؤون الدولة واتخاذ القرارات الهامة، وكان يعتبر رمزاً للسلطة السياسية والوحدة الوطنية. وكانت هذه الصلاحيات تتغير على مر السنين وتطور النظام السياسي في الجزائر.